إذا اقتضت إصابة الطفل أن يتفرغ أحد ذويه لملازمته ورعايته وتلبية حاجاته وتقديم العلاج له، جاز تعويض هذا الولي عن تعطّله عن العمل بوصفه ضرراً مباشراً ناتجاً عن الحادث.
حيث ان كون المصاب طفلا لا يعني عدم الحكم لوليه بتعويض التعطيل عن العمل لان بقاء الطفل طريح الفراش يعني حاجته لمن يرعاه ويقوم بقضاء حاجاته واعطائه العلاج في مواعيده ولا بد من وجود شخص يقوم بهذه الواجبات وهذا الشخص عند قيامه بهذه المهمة يرصد نفسه لخدمة الطفل ويتعطل بدوره عن العمل