تعيين الخبراء الأطباء الثلاثة يجب أن يتم في جلسة محاكمة علنية، وأي تعيين لهم خارجها أو إثباته في محضر الكشف/الخبرة يترتب عليه بطلان إجراءات تشكيل اللجنة وعيب الخبرة وعدم التعويل عليها.
اذا جرى تسمية الخبراء الاطباء الثلاثة اثناء الكشف وفي محضر الكشف او الخبرة وليس في جلسة المحاكمة العلنية الامر الذي يشكل مخالفة لنص المادة 139بينات ومايليها مما يؤثر علىصحة اجراءات تشكيل اللجنة لاجراء الخبرة وبالتالي يعيب الخبرة مما يوجب هدرها