• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ذكر صحة القرار المطعون فيه أو خلو القرار من اسم المحكمة لا يعد خطأً مهنياً جسيماً

لا يُعدّ من الخطأ المهني الجسيم أن يعلّق القاضي على سلامة القرار المطعون فيه قانوناً، سواء ورد ذلك في صدر القرار أو ختامه، ولا أن يغفل ذكر اسم المحكمة، ما دام هذا لا يمس جوهر الحكم ولا يكشف عن انحراف مهني جسيم.

نص الاجتهاد

أن ما يذكره القاضي لجهة أن القرار المعترض عليه صحيح في القانون لا يندرج في مفهوم الخطأ المهني الجسيم سواء ذكر في مطلع القرار أم في آخره وكذلك الأمر بالنسبة لعدم ذكر اسم المحكمة المناقشة: في المناقشــــــــة : حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الإيجارية بمحكمة النقض رقم أساس/1795/ وقرار/1938/ تاريخ ـا5/10/2004 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الصلحي القاضي برد اعتراضه اعتراض الغير على القرار الصلحي رقم/427/ تاريخ ـا9/11/2002 والقاضي بتمكين المعترض عليه من العودة الى المحل الثاني من جهة الجنوب على الواجهة الغربية القريبة من العقارات /586 و 587 و 588/ ميدان سلطاني والذي يحمل الرقم /6/ الى آخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث أنه يتبين من وثائق الدعوى أن المأجور يحمل الرقم (6/587) وإن الجهة المعترض عليها المدعى عليها بالمخاصمة كانت مستأجرة لمحل على العقار /587/ كما تبين من الخبرة التي نوهت اليها محكمة الصلح في قرارها المعترض عليه أن المحل الذي كان مؤجرا من المعترض عليها يشابه المقسم رقم (6/587 ) ولم تبرز الجهة المدعية بالمخاصمة صورة عن تقرير الخبرة المذكور حتى تتمكن هذه المحكمة من مناقشته وحيث أنه يتبين من القرار الصلحي رقم (451/2001) أن دعواه بتثبيت العلاقة الإيجارية انصبت على المقسم رقم (6/587) وهو ذات المقسم الذي لا نزاع على أنه كان مستأجرا من قبل المعترض عليها قبل اخلائهما منه لعلة الهدم والبناء والذي لهما حق قانوني بالعودة اليه أو الى محل مشابه له عملا بأحكام قانون الإيجارات ولا حاجة لرفع إشارة دعوى على صحيفة في هذه الحالة لأن الأفضلية هي للمستأجر المخلى للسبب المذكور في العودة الى المحل المشابه له بعد إعادة البناء إضافة الى أن قرار الإخلاء لعلة الهدم والبناء قد أعطى لعقد الإيجار العائد له تاريخا ثابتا وبذلك فقد أصبح له حق تجاه أي مالك جديد عملا بأحكام المادة /571/ من القانون المدني وحيث أن ما ذكر ينفي حصول التواطؤ بين المعترض عليهم وحيث أن ما يذكره القاضي لجهة أن القرار المعترض عليه صحيح في القانون لا يندرج في مفهوم الخطأ المهني الجسيم سواء ذكر في مطلع القرار أم في آخره وكذلك الأمر بالنسبة لعدم ذكر اسم المحكمةوحيث أن خلوص المحكمة الى أن النتيجة القانونية للقرار المطعون فيه صحيحة ورفضها للطعن على هذا الأساس يتوافق مع أحكام الفقرة /5/ من المادة /258/ أصول محاكمات وحيث أنه وفي ضوء ما ذكر فإن أسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم بما يوجب رد الدعوى شكلا وهذا يوجب بدوره الحكم على المدعي بالمخاصمة بتعويض لصالح خزينة الدولة عن الضرر الذي ألحقته هذه الدعوى بوزارة العدل وقضاتها عملا بالمادة/494/ أصول مدنية وقدره عشرة آلاف ليرة سوريةلذلك تقـــرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه ألف ليرة سورية 3 – تضمينه عشرة آلاف ليرة سورية لصالح خزينة الدولة