• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استناد القرار إلى اجتهادات لمحكمة النقض يجنّبه وصف الخطأ المهني الجسيم

لا يُعدّ القرار مشوباً بالخطأ المهني الجسيم إذا كان مؤسَّساً على اجتهادين أو أكثر لمحكمة النقض، وكان الخلاف يدور حول تقدير صحة التبليغ أو فهم الوقائع ضمن سلطة المحكمة.

نص الاجتهاد

أن استناد القرار الى اجتهادين لمحكمة النقض يجعله بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم المناقشة: في المناقشــــــــة : حيث أن ادعاء المدعي يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الإيجارية بمحكمة النقض رقم/649/ تاريخ ـا22/5/2002 بالدعوى أساس (25/2002) والمتضمن رفض طعنه الأصلي موضوعا وقبول الطعن التبعي المقدم من الجهة المدعى عليها بالدعوى الأصلية المدعى عليها بالمخاصمة موضوعا وفسخ القرار الصلحي المطعون فيه جزئيا وإلغاء ساعية التقصير بالدفع وبذلك تكون الدعوى الأصلية تهدف الى اخلائها من المأجور موضوع الدعوى لعلة التقصير بالدفع وبذلك تكون الدعوى الاصلية قد انتهت الى الرد من حيث النتيجة وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث أن القرار محل المخاصمة قد استند في اعتبار تبليغ البطاقة البريدية من النظام العام على قرار لمحكمة النقض رقم/191/ تاريخ ـا1/3/1977 وآخر برقم /1387/ تاريخ ـا22/12/1974 وحيث أن استناد القرار الى اجتهادين لمحكمة النقض يجعله بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم وحيث أن اعتبار الهيئة المخاصمة أن تبليغ البطاقة البريدية كان غير صحيح على اعتبار أن الموظف الذي قام بالتبليغ لم يذكر اسم الشخص المبلغ وما إذا كان التبليغ قد وقع بالذات مما خلق جهالة لدى المحكمة لهذه الناحية هو من صلاحيتها ولا يصل هذا الأمر بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أنه قد حصل التباس لدى المحكمة في معرفة من هو الشخص الذي تبلغ البطاقة البريديةوحيث أنه طالما أن المحكمة اعتبرت أن تبليغ البطاقة البريدية غير صحيح فتكون الدعوى غير قائمة على أساس سليم ويتعين ردها وهذا يغني عن مناقشة اليمين الحاسمة أو غيرها من الدفوع وحيث أن ما ذكر يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولا تنحدر بالقرار محلا لمخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا وهذا يوجب الحكم على الجهة المدعية بالمخاصمة بتعويض لصالح خزينة الدولة مقداره خمسة آلاف ليرة سورية لما ألحقته هذه الدعوى من ضرر بوزارة العدل والقضاة المخاصمين وذلك عملا بالمادة /494/ أصول محاكماتلذلك تقـــرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه ألف ليرة سورية 3 – تضمينه خمسة آلاف ليرة سورية لصالح خزينة الدولة