يشترط للحكم بالتعويض عن تسجيل العقار باسم الغير أن يثبت وقوع التسجيل بطريق الغش وثبوت علم المسجَّل باسمه بعدم ملكيته للعقار، وإلا انتفى الأساس القانوني للمطالبة بالتعويض.
أن المادة 17 من القرار188 ل.ر لعام 1926 قد اشترطت للحكم بالتعويض أن يكون العقار قد سجل على اسم المدعى عليه عن طريق الغبن وقد فسر الاجتهاد هذه الكلمة على أنها تعني الغش المناقشة: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي :1 – مخالفة القانون وقرارات الهيئة العامة لجهة المانع الأدبي وقواعد الإثبات ووضع اليد 2 – مخالفة قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ولقانون السجل العقاري والاجتهادات محكمة النقض والمتعلقة بتفسير المقصود بكلمة الغبن أو الغش أو الخداع وثبوته المفترض في دعوى العطل والضرر وتجاهلها المتعمد لشهادات الشهود 3 – مخالفة القانون والفقه وقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض والاجتهادات محكمة النقض لجهة عدم الأخذ بالإقرار غير القضائي الثابت بالشهادة وعدم سؤال الطاعن مدعي المخاصمة عن رغبته بتحليف خصمه اليمين على نفي الإقرار 4 – إغفال البحث في بعض الوثائق وعدم إيرادها جميع أسباب الطعن الواردة بلائحة الطعن وعدم الرد عليها بشكل قانوني وسليم في المناقشــــــــة :حيث أن ادعاء مدعي المخاصمة الدكتور أصالة عن نفسه وبالوكالة عن شقيقتيه يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم/8/ أساس/79/ تاريخ ـا21/1/2001والمتضمن رفض طعن مدعية المخاصمة موضوعا بشأن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف والذي قضى برد دعوى مدعية المخاصمة والتي تهدف الى الحكم بفسخ قيد العقار موضوع الدعوى من اسم المدعى عليه محمد في السجل العقاري والناجم عن أعمال التحديد والتحرير وتسجيله باسم الجهة المدعية وفي حال عدم الإمكان الحكم بالتعويض عملا بالمادة /17/ من القرار/188/ ل.ر لعام/1926/ وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة مصدره القرار محل المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث أنه لا جدال على أن طلب فسخ قيد العقار ليس محل نقاش قانوني على اعتبار أن أعمال التحديد والتحرير بالعقار قد انتهت بعام /1971/ وأن مدة السنتين المنصوص عنها بالمادة /31/ من القرار /126/ ل.س لعام/1926/ قد انتهت وهي مهلة سقوط ويبقى البحث قائما بالنسبة لطلب التعويض المنصوص عنه بالمادة /17/ من القرار /188/ل.ر لعام/1926/ وحيث أن المادة 17 المشار اليها قد اشترطت للحكم بالتعويض أن يكون العقار قد سجل على اسم المدعى عليه عن طريق الغبن وقد فسر الاجتهاد هذه الكلمة على أنها تعني الغش وحيث أنه وبأدنى الحالات لم يقم دليل على أن المدعى عليه كان عالما بتاريخ تسجيل العقار على اسمه في محضر التحديد والتحرير أنه ليس ملكا له وأن الدليل الوحيد الذي قدمته الجهة مدعية المخاصمة هو ما ذكره أحد الشهود نقلا عن ابن المدعى عليه يعد من أن هذا الأبن قد ذكر أن والده سجل عقارا باسمه ليس عائدا لهوحيث أن الإقرار حجة على المقر وحده ولا يسري على غيره فإنه بفرض أن ما ذكره هذا الشاهد يعتبر إقرارا غير قضائي إلا أن هذا الإقرار يسري على الابن الذي ذكر هذا القول وهو لا يلزم والده المدعى عليهوحيث أن وضع يد الجهة مدعية المخاصمة على العقار لا يعتبر دليلا على علم المدعى عليه بعدم عائدية العقار له وحيث أن عدم بناء دليل في الدعوى على قيام المدعى عليه بتسجيل العقار على اسمه بطريق الغبن فإن المطالبة بالتعويض عن هذا التسجيل لم تعد قائمة على اساس قانوني وبالتالي لم يعد مجديا البحث بالتقادم الطويل وبالمانع الأدبي أو وضع اليد الموقف للتقادم أو القاطع لهوحيث أن ما ذكر يجعل القرار محل المخاصمة بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم من حيث النتيجة التي توصل اليها مما يتعين معه رد الدعوى شكلا لذلك تقـــرر بالأكثرية :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين وتضمين الجهة المدعية الرسم والنفقات 3 – تغريمها ألف ليرة سورية