القرارات الصادرة بردّ القضاة لا تتطلب تبليغاً، فتُحسب مهلة الطعن فيها من تاريخ صدورها ولمدة ثمانية أيام.
مدة الطعن في القرارات الصادرة بشان رد القضاة هي ثمانية ايام تلي تاريخ صدورها وليس من تاريخ تبليغها لانها ليست بحاجة الى تبليغ عملا بالمادة 186 اصول محاكمات