• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ميعاد الطعن في قرارات رد القضاة يبدأ من تاريخ صدورها لأنها لا تحتاج إلى تبليغ

القرارات الصادرة بردّ القضاة لا تتطلب تبليغاً، فتُحسب مهلة الطعن فيها من تاريخ صدورها ولمدة ثمانية أيام.

نص الاجتهاد

مدة الطعن في القرارات الصادرة بشان رد القضاة هي ثمانية ايام تلي تاريخ صدورها وليس من تاريخ تبليغها لانها ليست بحاجة الى تبليغ عملا بالمادة 186 اصول محاكمات