تقدير التعويض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا معقب على تقديرها إذا التزم بحدود جبر الضرر ولم ينحرف إلى الإثراء أو الجزاء.
الاجتهاد القضائي قد استقر على انه على محكمة الاساس تقدير التعويض وفق اطلاقاتها و لا معقب عليها طالما ان ذلك التعويض كان في حدود جبر الضرر