إذا قُدّم طلب الرد ولم يثبت صحته، جاز الحكم على مقدّمه بتعويض عن الضرر المعنوي الذي قد يلحق بالقاضي، ويكون تقدير مقدار التعويض من سلطة محكمة الموضوع.
اجتهاد هذه المحكمة مستقر على جواز الحكم بالتعويض على طالب الرد في حال عدم ثبوت صحة طلبه لما يلحقه طلب الرد من ضرر معنوي بالقاضي وبعود تقدير التعويض لمحكمة الموضوع