الإجراء القضائي المتعلق بعدم الموافقة على ضم مذكرة خلال التدقيق لا يُشكّل بذاته عداوة شديدة بين القاضي وأحد الخصوم، ولا يكفي وحده لقيام سبب ردّ القاضي، ما لم يثبت ما يخرج الواقعة عن نطاق الاجراءات القضائية إلى سبب قانوني معتبر للرد.
ان عدم موافقة القاضي على ضم مذكرة قدمتها الجهة الطاعنة خلال فترة التدقيق هو من الاجراءات القضائية التي يمكن ان تكون موافقة للقانون او مخالفة له وليست من الامور التي تدخل في مفهوم العداوة الشديدة بين احد اطراف الدعوى وبين القاضي ولا جدوى من تطبيق احكام المادة 183 اصول محاكمات في هذه الحالة