أسباب ردّ القاضي محددة على سبيل الحصر، ولا يجوز التوسع فيها بقياس أسباب غير منصوص عليها عليها؛ فمظنة الانحياز وعدم الحياد لا تكفي لرد القاضي ما لم تدخل ضمن الأسباب القانونية المحددة.
اذا كانت الجهة طالبة الرد تستند في طلبها على مظنة الانحياز وعدم الحياد بالنسبة للقاضي المطلوب رده فان هذا السبب المدعى به ليس من اسباب الرد المحددة على سبيل الحصر بالمادة 174 اصول محاكمات وهو بالتالي اذا كان يصلح سببا للمساءلة المسلكية في حال ثبوتها فانه لا يصلح سببا لرد القاضي مما يجعل الطعن في غير محله ولا ينال من القرار المطعون فيه