• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم قيام الموافقة الضمنية على طلب رد القاضي متى كانت أسباب الرد غير منطبقة على أحكام القانون

الموافقة الضمنية المفترضة من سكوت القاضي عن الرد على طلب ردّه لا تُنتج أثرها إلا إذا كان طلب الرد مستنداً إلى سببٍ من أسباب الرد المنصوص عليها قانوناً؛ فإذا انطبقت عليه أسباب غير قانونية أو غير داخلة في الحالات المحددة، تعيّن إهدار أثر السكوت.

نص الاجتهاد

عدم رد القاضي المدعى على طلب الرد خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه الطلب ولئن كان يعتبر موافقة ضمنيه على ما جاء بالطلب عملا بالمادة 183 اصول مدنية الا ان تطبيق احكام هذه المادة ليس مجديا طالما ان اسباب الرد المدعى بها لا تنطبق على احكام المادة 174 اصول