• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمن فصل في اعتراضه أو خاصم المعترضين بشأن عقار مشمول بالتحديد والتحرير أن يرفع دعوى مبتدئة جديدة أمام القضاء العادي

الحق في إقامة دعوى أمام القضاء العادي بشأن عقار سُجل بموجب التحديد والتحرير يثبت فقط للمعترض الذي لم يُفصل في اعتراضه أو للشخص الذي لم يتقدم باعتراض؛ أما من خاصم المعترضين وخاض النزاع في الملكية ثم صدر القرار بشأنه فلا يملك افتتاح دعوى جديدة مبتدئة أمام القضاء العادي.

نص الاجتهاد

الحق بإقامة دعوى أمام القضاء العادي بشأن عقار سجل بموجب عمليات التحديد والتحرير وفق أحكام القانون المشار اليه أعلاه هو للمعترض الذي لم تفصل المحكمة بإعتراضه أو للشخص الذي لم يعترض وبالتالي فإن المالك المعترض الذي خاض النزاع حول ملكية العقار أو العقارات مع المعترضين وثبت اللجنة العقارية بملكية المفترضة لا يحق له إقامة دعوى جديدة مبتدئة أمام القضاء العادي