وجوب أن تبني المحكمة حكمها على دراسة دقيقة لأوراق الدعوى ومناقشة عناصرها الجوهرية قبل الفصل فيها.
على المحكمة مناقشة ملف الدعوى والاطلاع على أوراقها بشكل دقيق