لا يجوز إثارة أسباب موضوعية لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مما كان يجب طرحه أمام محكمة الاستئناف، لأن وظيفة النقض تنحصر في مراقبة القانون لا إعادة نظر الموضوع.
محكمة النقض محكمة قانون وليست محكمة موضوع لتناقش أسبابا موضوعية لم تثر أمام محكمة الاستئناف