انعدام الصفة في مقدّم الطعن يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلاً وردّه، لأن الصفة من شروط مباشرة طرق الطعن.
تقديم الطعن من غير ذي صفة يفضي إلى رده شكلا