• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقديم الطعن من غير ذي صفة يفضي إلى رده شكلا

انعدام الصفة في مقدّم الطعن يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلاً وردّه، لأن الصفة من شروط مباشرة طرق الطعن.

نص الاجتهاد

تقديم الطعن من غير ذي صفة يفضي إلى رده شكلا