لا يقبل الطعن في الحكم متى اكتسب الدرجة القطعية وأصبح مبرماً، إلا في الحالات التي يجيز فيها القانون طريقاً استثنائياً محدداً.
لا يجوز الطعن بالأحكام المبرمة