إذا طُرح طلبٌ بإجراء الخبرة، وجب على المحكمة أن تناقشه صراحةً وتبيّن موقفها منه؛ فإغفال ذلك يُشكّل انتقاصاً من حق الدفاع وعيباً في التسبيب.
عدم التعرض لمناقشة طلب إجراء الخبرة سلبا أم إيجابا يشكل انتقاصا لحق الدفاع