تقديم استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار، ويكفي لبدء أثر المطالبة القضائية بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الإخلال بالعقد دون حاجة إلى إنذار سابق مستقل.
“إن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار سواء أكانت الدعوى مستعجلة أم عادية بالمطالبة بالأضرار الناشئة عن الإخلال بالعقد.”