• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار في المطالبة بأضرار الإخلال بالعقد

تقديم استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار، ويكفي لبدء أثر المطالبة القضائية بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الإخلال بالعقد دون حاجة إلى إنذار سابق مستقل.

نص الاجتهاد

“إن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار سواء أكانت الدعوى مستعجلة أم عادية بالمطالبة بالأضرار الناشئة عن الإخلال بالعقد.”