لا يجوز القضاء بالتعويض في الادعاء الشخصي قبل التأكد من دفع سلفة الادعاء الشخصي، وإلا كان الحكم سابقاً لأوانه ومشوباً بمخالفةٍ إجرائية تؤثر في صحته.
الحكم بالتعويض دون التأكد من دفع سلفة الادعاء الشخصي يعتبر سابقا لأوانه