• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بالتعويض دون التأكد من دفع سلفة الادعاء الشخصي يعتبر سابقا لأوانه

لا يجوز القضاء بالتعويض في الادعاء الشخصي قبل التأكد من دفع سلفة الادعاء الشخصي، وإلا كان الحكم سابقاً لأوانه ومشوباً بمخالفةٍ إجرائية تؤثر في صحته.

نص الاجتهاد

الحكم بالتعويض دون التأكد من دفع سلفة الادعاء الشخصي يعتبر سابقا لأوانه