• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اللجوء إلى الشهادة لإثبات عكس ما هو ثابت بدليل خطي

لا تُقبل الشهادة لإثبات خلاف ما استقرّ عليه دليل خطي، لأن الكتابة تقيد الإثبات وتغلب على البينة الشخصية في مواجهة مضمونها.

نص الاجتهاد

لا يجوز اللجوء إلى الشهادة لإثبات عكس ما هو ثابت بدليل خطي