لا تُقبل الشهادة لإثبات خلاف ما استقرّ عليه دليل خطي، لأن الكتابة تقيد الإثبات وتغلب على البينة الشخصية في مواجهة مضمونها.
لا يجوز اللجوء إلى الشهادة لإثبات عكس ما هو ثابت بدليل خطي