إذا كانت النيابة العامة طرفاً واجباً في دعوى المخاصمة، فإن إغفال اختصامها يترتب عليه رد الدعوى شكلاً لقيام مانع إجرائي.
ان عدم مخاصمة النيابة العامة في دعوى المخاصمة يستدعي رد الدعوى شكلا