• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم مخاصمة النيابة العامة في دعوى المخاصمة يستدعي رد الدعوى شكلا

إذا كانت النيابة العامة طرفاً واجباً في دعوى المخاصمة، فإن إغفال اختصامها يترتب عليه رد الدعوى شكلاً لقيام مانع إجرائي.

نص الاجتهاد

ان عدم مخاصمة النيابة العامة في دعوى المخاصمة يستدعي رد الدعوى شكلا