يُعدّ تجاهل أو إهمال ورقةٍ أو مستندٍ أساسيٍّ في الدعوى، إذا كان يمكن أن يغيّر نتيجتها، خطأً مهنياً جسيماً.
ان تجاهل واهمال وثيقة اساسية في الدعوى يمكن ان تغير نتيجتها ينحدر بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض