• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال المحكمة دليلاً منتجاً في الدعوى يعد خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال القرار

إذا أغفلت المحكمة دليلاً منتجاً من شأنه تغيير نتيجة الدعوى، فإن قرارها يهبط إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم القابل للإبطال في دعوى المخاصمة.

نص الاجتهاد

اهمال المحكمة لدليل يمكن ان يغير نتيجة الدعوى ينحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطاله