إذا أغفلت المحكمة دليلاً منتجاً من شأنه تغيير نتيجة الدعوى، فإن قرارها يهبط إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم القابل للإبطال في دعوى المخاصمة.
اهمال المحكمة لدليل يمكن ان يغير نتيجة الدعوى ينحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطاله