• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب الاعتداد بمخطط القسمة الملحق بالعقد إذا أحال إليه العقد ولم يبرز ما يخالفه

متى تضمّن عقد القسمة إحالةً إلى مخطط إفراز أو قسمة معدّ من خبير، وكان المخطط ملحقاً بالعقد ومشاراً إليه فيه، لزم العمل به ولو لم يوقّعه جميع الأطراف، ولا يجوز طرحه إلا بدليلٍ يعادله في القوة الثبوتية أو بمخططٍ آخر معتمد يخالفه.

نص الاجتهاد

إن اشار عقد القسمة في متنه الى قسمة العقار من قبل خبير يوجب الاخذ بعين الاعتبار المخطط الموضوع من قبل الخبير المذكور طالما انه معتمد في متن عقد القسمة وطالما لم يبرز مخططا اخر ولا يؤثر على ضرورة اعتماده ان لا يكون هذا المخطط موقعا من اطراف عقد القسمة طالما ان العقد ذاته موقع منهم والمخطط الافرازي ملحق به وتابع له ومنوه اليه في العقد المذكور المناقشة: حيث ان ادعاء المدعيين بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم612 اساس 1708 تاريخ 23/3/2003 والمتضمن قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه وتثبيت القسمة الرضائية الجارية بين اطراف الدعوى على العقار رقم 1926 خان شيخون العقارية وفق تقرير الخبرة المؤرخ في 8/4/2001 والمخطط المؤرخ في 26/12/2002 الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تهدف الى تثبيت القسمة الجارية بين اطرافها وفق عقد القسمة المؤرخ في 17/10/1974 ومخطط القسمة الموضوع من قبل الخبيروحيث ان القرار محل المخاصمة قد اعتمد تقر ير الخبرة الثلاثية الجارية من قبلها والذي اعتمد بدوره تقرير الخبرة الخماسية الجارية قبل ذلك وحيث ان نقض القرار الاستئنافي الاول بالقرار الناقض رقم 1768 اساس 193 لعام 1997 وقد تركز النقض على القرار الاستئنافي قد اعتمد خبرة الخبير عمر رغم انها جارية خارج المحكمة ووجه القرار الناقض الى ضرورة اجراء خبرة من قبل المحكمة وحيث انه يستفاد من القرار الناقض الاول المشار اليه انه لم يوجه الى طرح خبرة الخبير عمر وانما وجه ضمنا الى ضرورة اجراء خبره على ارض الواقع ووفق عقد القسمة الجارية بين اطراف الدعوى الاخر وحيث انه يفهم من القرار المذكور انه يتوجب تطبيق مخطط الافراز الموضوع من قبل الخبير عمر على ارض الواقع اذا كان بالإمكان اعتماد هذا المخطط وحيث انه يتبين من العودة الى عقد القسمة المؤرخ في 17/10/1974 موضوع الدعوى انه اشار في متنه الى قسمة العقار من قبل الخبير عمر وبالتالي فانه يتوجب الاخذ بعين الاعتبار هذا المخطط الموضوع من قبل الخبير المذكور طالما انه معتمد في متن عقد القسمة وطالما ان الجهة المدعى عليها بالمخاصمة لم تبرز مخططا اخر لخبير غير المخطط المبرز بالدعوى والذي اعتمد الخبير طوير المساحات المدونة عليه في الكتاب الذي وجهه الى المحكمة والمبرز في الدعوى ولا يؤثر على ضرورة اعتماده ان لا يكون هذا المخطط موقعا من اطراف عقد القسمة طالما ان العقد ذاته موقع منهم والمخطط الافرازي ملحق به وتابع له ومنوه اليه في العقد المذكور وعلى ضوء ما ذكر فانه لم يعد بالإمكان تجاهله وطرحه كدليل في الدعوى الا بإبراز ما يضاهيه في القوه الثبوتية وهذا مالم يحصل في هذه الدعوى وحيث ان الخبرتين الخماسية والثلاثية لم تشير الى مخطط الافراز الموضوع من الخبير عمر المشار اليه ولم يثبتا اذا كانت مساحات المقاسم المعتمدة من قبلهما متطابقة مع مساحاتها المبينة في قبل الخبير بمخططه المساحي وبكتابه الموجه الى المحكمة وما اذا كانت مساحات المقاسم على الطبيعة متوافقة معها اي مع المساحات المعتمدة من الخبير خاصة وان عقد القسمة قد اشار الى المساواة بالأثمان بين المقاسم وليس بالمساواة بالمساحات بينها ولا يكفي ان تشير الخبرتان المذكورتان الثلاثية والخماسية الى تطبيق عقد القسمة دون ان تشير الى مخطط الافراز الملحق بها والموضوع من قبل الخبير والذي يعتبر جزءا من عقد القسمة ودون ان تتقيد بالمساحات المعتمدة بمخطط الافراز الموضوع من الخبير المذكور والتي تختلف عن المساحات الموضوعة بالخبرتين الثلاثية والخماسية والمستفاه من ارض الواقع يضاف الى ذلك ان المحكمة لم تتقيد بقرارها المخاصم الذي اعتمد الخبرتين الثلاثية والخماسية بقرارها الناقض رقم 2414 اساس 4296 لعام 2002 والذي قرر اجراء الخبرة لتحديد حصة كل من طرفي النزاع في ضوء الاتفاق المبرم فيما بينهم بتاريخ 17/6/1974 ورسم مخطط مساحي يوضح فيه موقع كل حصة من الحصص الاربعة ومساحتها حسب الاتفاق المشار اليه اتفاق 17/10/1974 في حال وجودها مما يعني ان القرار المذكور قد اعتمد المساحات المعتمدة في الاتفاق المذكور لكل مقسم المساحات غير مبينة في العقد ذاته وانما ملحقة أي في المخطط الموضوع من قبل الخبير لأنه لا يمكن معرفة المساحات الزائدة بين المقاسم في عقد الاتفاق أي عقد القسمة وبين وضع اليد الا بالاستفادة الى مخطط الافراز الموضوع من الخبير عمر طوير كما انه أي القرار المذكور الصادر عن محكمة النقض رقم 2414/2002 لم يعتمد والحالة هذه المساحات على ارض الواقع وهذا هو الاتجاه القانوني الصحيح الا ان تقرير الخبرة الثلاثية الذي اعتمد الخبرة الخماسية لم يتقيد بهذا القرار وكذلك الامر بالنسبة للقرار النهائي محل المخاصمة الذي اعتمد الخبرتين المذكورتين اللتين لم تتقيدا بهوحيث ان تجاهل واهمال وثيقة اساسية في الدعوى يمكن ان تغير نتيجتها ينحدر بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض وحيث ان اهمال وتجاهل القرار محل المخاصمة للمساحات المبينة بمخطط الافراز الموضوع الخبير عمر ينحدر والحالة هذه بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم يوجب ابطاله لذلك تقرر بالاجماع :1 – قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار محل المخاصمة الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة