لا يُقبل إثبات ما يخالف الدليل الكتابي أو ينقضه إلا بدليل كتابي مماثل في الحجية، ما لم يرد نصٌ خاص يجيز غير ذلك.
لا يجوز إثبات عكس ما جاء بدليل كتابي إلا بدليل مثله