• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تسبيب الحكم عند تقدير التعويض القضائي غير المحدد في العقد

تقدير التعويض غير المحدد بالعقد يدخل في سلطة قاضي الموضوع، لكن هذه السلطة مقيدة بوجوب تسبيب الحكم وبيان العلل والعناصر التي استند إليها في احتساب التعويض، وإلا تعيّن نقض الحكم.

نص الاجتهاد

للقاضي تقدير التعويض الناشىء عن الضرر ان لم يكن مقدرا بالعقد إلا أنه يجب ان يعلل ذلك في حكمه والأسباب التي اعتمدها في التقدير المناقشة: من حيث لئن كان للقاضي ان يقدر التعويض الناشىء عن الضرر إذا لم يكن مقدرا في العقد أو بنص في القانون إلا أنه يجب على القاضي عند ممارسته هذا الحق أن يذكر في حكمه العلل والأسباب التي اعتمدها في تقديره.ومن حيث ان حكم القاضي المطعون فيه جاء خلوا من الأسباب المنوه بها ومخالفا بذلك أحكام المادة 204 من قانون أصول المحاكمات المدنية، التي أوجبت ان تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها، والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها مما جعل الحكم مستحق النقض. لذلك تقرر بالأكثرية قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم.