القرار المكتوب مسبقا لا يتلاءم مع كافة أنواع الدعاوى
لا يجوز اعتماد قرارٍ مكتوبٍ مسبقاً بوصفه صيغةً عامةً صالحةً لكل الدعاوى، لأن لكل دعوى خصوصيتها التي تفرض ملاءمة القرار لوقائعها ونوعها وطلبات الخصوم فيها.
نص الاجتهاد
القرار المكتوب مسبقا لا يتلاءم مع كافة أنواع الدعاوى