• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشيك أداة وفاء ويقوم مقام النقود في التعامل

الشيك في القانون التجاري أداة وفاء تُستعمل بدلاً من النقود، فيأخذ حكم وسيلة السداد في التعامل.

نص الاجتهاد

الشيك أداة وفاء ويقوم مقام النقود في التعامل