وجوب أن تبني المحكمة حكمها على عرضٍ واضح للواقعة ومناقشةٍ للأدلة واستدلالٍ سليمٍ يبيّن سند النتيجة التي انتهت إليها، ولا يُعتد بالأحكام المرسلة أو الجزافية.
الأحكام لا تطلق جزافا إذ المطلوب من المحكمة سرد الواقعة ومناقشة الأدلة والتدليل مع سلامة الاستدلال وفقا للقانون