لا يجوز للمحكمة أن تفصل في الدعوى قبل التثبت من قيام الخصومة الصحيحة وتمثيل الخصوم تمثيلاً قانونياً صحيحاً، لأن صحة الإجراءات متعلقة بالنظام الإجرائي للدعوى.
على المحكمة التحقق من صحة الخصومة والتمثيل