• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة التحقق من صحة الخصومة والتمثيل

لا يجوز للمحكمة أن تفصل في الدعوى قبل التثبت من قيام الخصومة الصحيحة وتمثيل الخصوم تمثيلاً قانونياً صحيحاً، لأن صحة الإجراءات متعلقة بالنظام الإجرائي للدعوى.

نص الاجتهاد

على المحكمة التحقق من صحة الخصومة والتمثيل