توقيع الهيئة الحاكمة على ضبوط جلسات المحاكمة شرط لازم لصحة الإجراءات، وغيابه يؤدي إلى بطلان الحكم.
عدم توقيع الهيئة الحاكمة على ضبوط جلسات المحاكمة يجعل الحكم باطلا