• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توقيع الهيئة الحاكمة على ضبوط جلسات المحاكمة يجعل الحكم باطلا

توقيع الهيئة الحاكمة على ضبوط جلسات المحاكمة شرط لازم لصحة الإجراءات، وغيابه يؤدي إلى بطلان الحكم.

نص الاجتهاد

عدم توقيع الهيئة الحاكمة على ضبوط جلسات المحاكمة يجعل الحكم باطلا