محاضر جلسات المحاكمة تُعامل كضبوط رسمية، وتستمد حجيتها الثبوتية من توقيع الهيئة العامة عليها.
جلسات المحاكمة ضبوط رسمية تستمد قوتها الثبوتية من توقيع الهيئة العامة