• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جلسات المحاكمة ضبوط رسمية تستمد قوتها الثبوتية من توقيع الهيئة العامة

محاضر جلسات المحاكمة تُعامل كضبوط رسمية، وتستمد حجيتها الثبوتية من توقيع الهيئة العامة عليها.

نص الاجتهاد

جلسات المحاكمة ضبوط رسمية تستمد قوتها الثبوتية من توقيع الهيئة العامة