محكمة النقض محكمة قانون، فلا تنظر في وقائع الدعوى أو في تقدير الأدلة إلا في حدود التحقق من سلامة تطبيق القانون وتفسيره.
محكمة النقض محكمة قانون لا محكمة وقائع وأدلة