القرار الناقض مُلزِم للمحكمة التي أُعيدت إليها الدعوى، ووجوب اتباعه واجبٌ حتمي، ومخالفته تُشكّل خطأً مهنياً جسيماً.
اتباع القرار الناقض حتمي وعدم اتباعه خطأ مهني جسيم