• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التقيد بالقرار الناقض ويعد مخالفته خطأً مهنياً جسيماً

القرار الناقض مُلزِم للمحكمة التي أُعيدت إليها الدعوى، ووجوب اتباعه واجبٌ حتمي، ومخالفته تُشكّل خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

اتباع القرار الناقض حتمي وعدم اتباعه خطأ مهني جسيم