تتحدد دعوى المخاصمة بأسباب الطعن الأصلي التي تمسك بها الخصم، فلا يقبل منه إدخال سبب جديد لم يسبق إثارته في ذلك الطعن عند إقامة دعوى المخاصمة.
إذا لم يثر المدعي بالمخاصمة في اسباب طعنه الاصلي المخاصم بقراره موضوع اعادة الحال الى ما كانت عليه فلا يعد جائزا اثارة ذلك في دعوى المخاصمة