المانع الأدبي في الإثبات بالبينة الشخصية يُفسَّر تفسيراً حصرياً ولا يمتد بالقياس؛ فلا يثبت به إلا في العلاقات التي حدّدها القانون على سبيل التعداد، ولا سيما بين الزوجين، وبين الأصول والفروع، وبين الحواشي حتى الدرجة الثالثة، وبين أحد الزوجين وأبوي الزوج.
إذا كان قانون البينات لم يذكر الموانع الأدبية على سبيل الحصر فإنه حصر المانع الأدبي فيما يتعلق بالقرابة والنسابة بين الزوجين أو ما بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج المناقشة: لما كان النزاع قائماً في هذه الدعوى فيما بين المميز عليها والمميز الذي هو زوج شقيقتها وكان قانون البينات ولئن لم يأت بمادته 57 على ذكر الموانع الأدبية على سبيل الحصر على سبيل التعداد فإنه حصر المانع الأدبي فيما يتعلق بالقرابة والنسابة بين الزوجين أو ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج أو ما بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة.وكانت النسابة الكانة فيما بين المتداعين غير مشمولة بمنطوق أحكام المادة الملمع إليها وكان بالتالي لا يجوز إثبات دعوى المدعية بالبينة الشخصية. وكان الحكم بالنظر لما ذكر مخالفاً للقانون ومستحقاً للنقض.