التصرف بالعقار المرهون لا يصح إلا في الحدود التي يجيزها القانون ومع الرضا المتبادل بين أطراف الرهن، وأي تصرف مخالف لذلك يترتب عليه البطلان المطلق حكماً.
ليس للمدين ولا للدائن أن يتصرفا بالعقار المرهون دون رضائهما المتبادل وكل عقار يجري خلافاً لهذه القواعد باطل حكماً