• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمدين ولا للدائن التصرف بالعقار المرهون دون الرضا المتبادل ويقع التصرف المخالف باطلاً حكماً

التصرف بالعقار المرهون لا يصح إلا في الحدود التي يجيزها القانون ومع الرضا المتبادل بين أطراف الرهن، وأي تصرف مخالف لذلك يترتب عليه البطلان المطلق حكماً.

نص الاجتهاد

ليس للمدين ولا للدائن أن يتصرفا بالعقار المرهون دون رضائهما المتبادل وكل عقار يجري خلافاً لهذه القواعد باطل حكماً