إذا كان لقضاء محكمة الموضوع أصلٌ ثابت في أوراق الدعوى، فإن تقديرها للأدلة يدخل في سلطتها التقديرية ولا يجوز التعقيب عليه، ولا يُعدّ مجرد الخطأ في هذا التقدير خطأً مهنيًا جسيمًا.
تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير حتى بفرض حصول خطا فيه الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما توصلت اليه له اصل في اوراق الدعوى