• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد أن تقدير لجنة الطعون المنصوص عنها في قانون السير ليس هو إلا من قبيل بيان صلاح السيارة للسير أو عدم صلاحيتها

تقدير لجنة الطعون المنصوص عليها في قانون السير يقتصر على تقرير صلاح السيارة للسير أو عدم صلاحيتها، ولا يُعدّ بذاته دليلاً حاسماً على قيام المخالفة الجمركية أو نفيها متى استندت المحكمة إلى خبرة فنية أصولية وأدلة قانونية أخرى.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد أن تقدير لجنة الطعون المنصوص عنها في قانون السير ليس هو إلا من قبيل بيان صلاح السيارة للسير أو عدم صلاحيتها المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث تبين من خلال الأوراق المبرزة في الدعوى أنه قد نسب للمطعون ضده المخالفة الجمركية (الاستيراد تهريبا لكبين سيارة شاحنة) وعلى اعتبار أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أصابت بما توصلت إليه بعد أن أحاطت بواقعة وناقشت أدلتها بشكل قانوني وسليم ولقد أوضحت أن تقدير لجنة الطعون المنصوص عنها في قانون السير ليس هو إلا من قبيل بيان صلاح السيارة للسير أو عدم صلاحيتها وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي كمان أن المحكمة المشار إليها قد اعتمدت على الخبرة الفنية التي جاءت خالية من كل عيب أو نقص وليس فيها أي لبس أو غموض فهي قد تمت وفقا للأصول والقانون فاعتماد المحكمة بما ورد في تقرير الخبرة جاء صحيحة وعلى ضوء ما ذكر لذلك تقرر بالإجماع : رد الطعن موضوعا .