كل قرار استئنافي يصدر في شأن إلغاء منع السفر ضمن الإجراءات الجمركية المؤقتة المستعجلة يكون نهائياً ومبرماً، ولا يقبل الطعن بطريق النقض.
الفقرات الحكمية المتعلقة بإلغاء منع السفر ، تدخل في إطار الإجراءات التي تتخذها المحكمة الجمركية بالاستناد إلى أحكام المادة 219 جمارك ، وهذا الإجراء المؤقت صادر في مادة مستعجلة فتحكمه المادة 227 أصول مدنية و القرار الاستئنافي الصادر بشأنه يعتبر مبرما وغير خاضع للطعن بطريق النقض المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن الفقرة الرابعة من القرار المطعون فيه المتعلقة بإلغاء منع السفر تدخل في إطار الإجراءات التي تتخذها المحكمة الجمركية بالاستناد إلى أحكام المادة 219 جمارك وهذا الإجراء المؤقت صادرة في مادة مستعجلة فتحكمه المادة 227 أصول مدنية فالقرار الاستئنافي الصادر بشأنه يعتبر مبرمة و غير خاضع للطعن بطريق النقض لذلك تقرر بالإجماع : رد الطعن شكلا