إذا كانت الدراجة النارية مسجلة أصولاً لدى الجهة المختصة بالنقل، فإن هذا التسجيل يغطي النقص في أوراقها ويُكسب حيازتها صفة المشروعية، فلا يُعتدّ بادعاء التهريب الجمركي لمجرد نقص المستندات.
استقر الاجتهاد أن تسجيل الدراجة في دوائر المواصلات أصولا يعني تجاوز أي نقص في أوراقها وأن التسجيل يضفي على حيازتها المشروعية . المناقشة: الموضوع والمناقشة : حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه المطعون ضده وهي الاستيراد تهريبا لدراجة نارية مسجلة لدى مديرية النقل . وقد قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم مسؤولية المعدي عليه فطعنت به ادارة الجمارك بالقرار الأسباب المتقدم بيانها. ومن حيث أن تسجيل الدراجة في دوائر المواصلات أصولا يعني تجاوز أي نقص في أي نقص في أوراقها وأن التسجيل يضفي على حيازتها المشروعية إضافة إلى ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة . ومن حيث أنه وسندا لذلك فإن أسباب الطعن لا تجد مستندها القانوني .لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعا .