• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعتد بالأقوال المرسلة في الإثبات الجنائي ما لم تؤيدها قرائن أو أدلة

الأقوال المرسلة وحدها لا تصلح أساساً للإدانة في الدعوى الجزائية ما لم تؤيدها قرائن أو أدلة معتبرة.

نص الاجتهاد

الأقوال المرسلة لا قيمة لها