• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سلطة الهيئة العامة لمحكمة النقض في إلزام المحاكم

ما تقرره الهيئة العامة لمحكمة النقض من مبادئ قانونية أو تفسيرات قانونية يعد واجب الاتباع على جميع المحاكم، ومخالفة هذا الاجتهاد تشكل خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

اجتهادات غرف محكمة النقض لا تلزم الهيئة العامة لمحكمة النقض ، والعكس هو الصحيح، فما يصدر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض هو الذي يلزم المحاكم كافة بما ورد فيه ، لأن الهيئة العامة تقرر مبدأ قانونياً أو تفسر قانوناً ويعتبر ما يصدر عن الهيئة العامة بمثابة قانون واجب الاعتماد ومخالفته تشكل خطا مهنيا جسيماً. ( نقض سوري ، هيئة عامة ، أساس 1230 قرار 36 تاريخ 19 / 2 / 2007 ، : عددان 1 و 2 السنة 73 لعام 2008 ، ) لذلك يجب على غرف محكمة النقض إعطاء حكم القانون في الدعوى بشكل يتناسب مع أدلة ووثائق الدعوى ونصوص القانون والاجتهاد المستقر بشكل يتوافق مع حكم القانون والاجتهاد المستقر للهيئة العامة وليس إلى اجتهادها الخاص بها .