يشترط لصحة توجيه الطعن أن يكون الخصم ممن يملك الأهلية القانونية، فإذا وُجِّه الطعن إلى عديم الأهلية وجب رفضه شكلاً.
توجيه الطعن إلى شخص عديم الأهلية يستوجب الرفض شكلا