لا يسري التقادم على قيود السجل العقاري التي أُجريت وفق قوانين التحديد والتحرير، ولا يمكن إسقاط آثارها أو منازعتها بمجرد مرور الزمن.
لا يسري التقادم على قيود السجل العقاري الجارية وفق قوانين التحديد والتحرير