• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء العادي بطلب منع المعارضة في الرسم إذا أصرت الإدارة على تحصيله رغم صدور قرار لاحق بتصحيحه

تنعقد ولاية القضاء العادي للفصل في طلب منع المعارضة في الرسم المفروض متى تمسكت الإدارة بتحصيله رغم صدور قرار لاحق بتصحيحه، لأن هذا الإصرار يخرج عن كونه إجراءً إدارياً مشروعاً ويغدو عملاً تعسفياً يختص القضاء العادي برفعه.

نص الاجتهاد

يختص القضاء العادي في النظر بطلب منع المعارضة من الرسم المفروض إذا كانت الإدارة تتمسك بتحصيل الرسم بالرغم من صدور قرار لاحق بتصحيحة لأن هذا التمسك يؤلف عملاً تعسفياً يختص القضاء العادي بالحكم فيه