تنعقد ولاية القضاء العادي للفصل في طلب منع المعارضة في الرسم المفروض متى تمسكت الإدارة بتحصيله رغم صدور قرار لاحق بتصحيحه، لأن هذا الإصرار يخرج عن كونه إجراءً إدارياً مشروعاً ويغدو عملاً تعسفياً يختص القضاء العادي برفعه.
يختص القضاء العادي في النظر بطلب منع المعارضة من الرسم المفروض إذا كانت الإدارة تتمسك بتحصيل الرسم بالرغم من صدور قرار لاحق بتصحيحة لأن هذا التمسك يؤلف عملاً تعسفياً يختص القضاء العادي بالحكم فيه