• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الدعوى والأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً ومؤسساً على بينات الدعوى

إذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت الوقائع استخلاصاً سليماً، وبيّنت بأسباب مقبولة سبب ترجيحها لبعض البينات على غيرها، فإن تقديرها للأدلة يدخل في سلطتها التقديرية ولا سبيل لتخطئتها متى كان ما انتهت إليه له أصل ثابت في الدعوى.

نص الاجتهاد

فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة من الأمور المتروكة لقناعة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها للوقائع سليما وتقديرها للأدلة التي قنعت بها مستساغا وكافيا لحمل النتيجة التي قضت بها المحكمة المناقشة: أسباب الطعناعتماد القرار على شهادة مروان الدبيسي لجهة الاتفاق المزعوم بواسطته بين الطاعن والمطعون ضده ولجهة الاصلاحات المزعومة في آلية التركس ليس عادلا خاصة بوجود ما يثبت عكس شهادة المذكور بالدعوى حيث أثبت الشهود ملكي بطرس وبيان البربور وفراس الملحم عدم وجود أية صلة بعقد أو اتفاق أو غيرهما بين الطاعن والمطعون ضده بشأن تشغيل آلية التركس وإنما كانت العلاقة محصورة بين الطاعن والشاهد مروان الدبيسي وأثبتوا أن التركس سلم للشاهد مروان وهو صالح غير معطل وجاهز للعمل ثم أنه وبفرض قام الشاهد مروان بتعطيل التركس في مكتب المطعون ضده عاطف فهذا كان بمبادرة من الشاهد مروان وخارج عن الاتفاق المزعومبأقواله التي جاءت بمحاباة وتواطؤ مع المطعون ضده ودفعنا بمضمون هذا الدفع باستدعاء هذا الاستئناف إلا أن القرار لم يناقش هذا الدفع وأخطأ عند اقتناعه بشهادة شاهد واحد ينفيها ثلاثة شهودا أو أكثر بالدعوى 0ما جاء بحيثيات القرار من أندفوع المدعى عليه لم تتعلق بالإصلاحاتأو عدمها ولم يجادل بذلك جاءنفيا لدفوع المدعى عليه الطاعن حول موضوع الإصلاحات الواردةباستدعاء استئنافه تحتالبند /4/ حول أوضحنا للمحكمةمصدرة القرار المطعون فيه حول وهمية الإصلاحات المزعومةبالتركس وعدم صحتها وأوضحنا أن ما جاء بأقوال شهود المدعي جمال جمعة وماهر عيسىكانت بتواطؤ ومحاباةلمصلحة المطعون ضده المدعي وذلك يظهر من خلال ذكرعهم لأرقام خيالية لجهة الإصلاحات إضافة لتناقض أقوالهما إضافة لوصف نفسهما أصحاب عمل تصليح وإنما هما أجيرين يعملان لصالح صاحبالعمل الميكانيكي جميل ماهر وقد أبرزالمطعون ضده فاتورتي اصلاح صادرة عن الميكانيكي جميل ماهر وشهادة المذكورين تخالف كليا القيمةالمدونة بالفاتورتين والمطعون ضده لم يطلب جميل ماهرللشهادة وإنما طلب الأجيرينوالتمسنا من المحكمة مصدرة القرار الطعين دعوة الميكانيكي جميلماهر لإثبات عدم صحة الزعم بإصلاحالطرمبات في التركس وعدم صحة الزعم بقيمة الإصلاحات ولم ترد المحكمة على طلبنا وتجاهلت بشكلواضح دفوع الطاعن حول موضوع الإصلاحات المزعومة ومحاولة إثباتعدم صحتها 0لم يلحظ القرار أن شهادة الشاهد مروان الدبيسي التي اعتمد عليهايعتريها الشك ولاترقى الى مرتبةالاقناع علما أن أقوال الشهد التي أدلى بها تؤكد وجود تواطؤبينه وبين المطعون ضده المدعي ولم تناقش المحكمة دفعنا بذلك 0القرار المطعون فيه أخطأ بالقناعة التيتوصل اليها في ظل وجود بملف الدعوى حقائق وأدلة تقلل من القناعة التي توصلاليها القرار بل وتنفيها وقد أورد المطعون ضده بمذكرته المؤرخة ـا23/7/2006 أنه طالب المدعى عليه أمام اسماعيل العسراوي واركان البربور ولم ينكر المدعى عليه حقه وطلب الإمهالوسندا لأقواله هذه قامت محكمة الدرجة الأولى بدعوتهم وسماعهم كشهود فأثبت الشهود اسماعيل العسراوي واركان البربور وغالب العسراوي عدم صحة زعم المطعون ضده عاطف بواقعةاعتراف الطاعن بحقه المزعوم أمام الشهود وذلك يؤكد أن دعوى المطعون ضده مبنية على أدلة مختلفة وهي بالتواطؤ مع الشهود الذينطلب سماعهم وقد دفع الطاعن بذلك إلا المحكمة لم تبحثبهذا الدفع وصدر بقناعة معتلة 0أخذ القرار المطعون فيه على عاتقه إجراءالمحاسبة بين الطاعن والمطعون ضده وأخطأ في احتسابه للمبلغ الذي قرره لصالح المطعون ضده ووقع بخطألمخالفته للثبوتيات التيجاءت في ملف الدعوى حيث أضاف القرار المطعون فيه مبلغخمسة آلاف ليرة سورية على المبلغ المحكوم به بالدرجة الأولى وعلل ذلك أن المطعون ضده لم يثبت أنه دفع لعاطفمبلغ الخمسة آلاف التي أنكر عاطف استلامها وهذا التعليل خاطئ ويخالف ثبوتيات الدعوى وخاصة ما جاء على لسان الشهود الذين طلبهم المدعي الذين أوضحوا أن المطعون ضده استلممبلغ خمسة آلاف من الطاعن كما استلم تنكة سمن كما استلم مبلغ خمسمائة ليرة سورية وهذه ثابتة بشهادة مروان الدبيسيويوسف زيدان ، وبفرض صحة ادعاء المدعي فقد ثبت بشهادة شهوده استلامه خمسة آلاف وخمسمائة ليرة سورية وتنكة سمن وتساوي ستة آلاف ليرة وبالتالي أخذ القرار المطعون فيه إنكار المدعي قبضه لهذه المبالغمخالفا لحكم القانون يتجاوزه ثبوتيات الدعوى علما أن إضافة القرار المطعون فيه الخمسة آلاف للمبلغالمحكوم به أماممحكمة الدرجة الأولى جاء دون أن أثارةهذا الطلب من قبلالمطعون ضده أمام المحكمة مصدرة القرار وهذايجعل القرار قد حكمبشيء لم يطلبه المدعيومخالفا للقانونالنظر في الطعن : حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده عاطف. تهدف الى إلزام المدعى عليه الطاعن بعد المحاسبة بالمبالغ المترتبة بذمته مع الفوائد القانونية تأسيسا على أن المدعي يملك مكتب للمقاولات والمدعى عليه يملك آلية للحفر بحاجة للإصلاحوتم الاتفاق على أن يقوم المدعي بإصلاح الآلية وتشغيلها ويتقاضى المدعي نسبة من عمل الآلية بعد اصلاحها (15%) من الانتاج وتحسم قيمة الإصلاح من حساب المدعى عليه وعندما طالب المدعي المدعى عليه بدفع ما ترتب عليه من التزامات بما فيها أجورالسائقين الذين اضطر المدعي لدفع أجورهم بعد سحب المدعى عليه آليته من العمل لم يبادر المدعى عليه بدفع الالتزامات رغم إنذاره بإنذار عدلي وبنتيجة المحاكمة صدر القرار البدائي الذي قضى للمدعيبمبلغ /5ر23787/ ل.س مع الفائدة القانونية (5%) من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية حتى الوفاء التام وفسخ استئنافا بالقرار المطعون فيه الذي عدل المبلغ المحكومبه الى/5ر28787/ ل.س وتصديق ما عدا ذلكوحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله الى النتيجةالتي انتهى اليها للأسباب الواردةفي لائحة الطعن أعلاه ومن حيث أن فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة من الأمور المتروكة لقناعة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها للوقائع سليما وتقديرها للأدلة التي قنعت بها مستساغا وكافيا لحمل النتيجة التي قضتبها المحكمة مما لا وجهلتخطئتها فيما انتهتاليه ما دامت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوضحت بتعليلسائغ ومقبول على النحو المساق في حيثياتة قرارها أسباب ترجيحهابينة على أخرى وهذايعود لمطلق تقديرها بحسبان أن ترجيح بينة على أخرى يعود لقناعة المحكمة الناظرة في الدعوىلما تستخلصه من ظروف الدعوى ولهاأن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بصحتها وأن تأخذ بشهادة شاهدأو بجزء منها إذااقتنعت بصحتها ومن حيث أن القرار المطعون فيه ووفق وقائع الدعوى الأدلة المبسوطة فيها وترجيحه لما اقتنع به من أقوالالشهود يكون قد صدر وفق الأصول والقانون ولا تنالمنه أسباب الطعن المثارةلذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن مصادرة التأمين وقيده إيرادا للخزينة العامة تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائة ليرة سورية أتعاب محاماة عن مرحلة النقض إعادة الملف لمرجعه أصولا