إذا كان الطعن مقدّماً من جهةٍ معيّنة، فلا يجوز عند إعادة الفصل بعد النقض أن يُحكم عليها بما يجاوز ما استقرّ عليه الحكم المطعون فيه أو أن تُحمَّل نتيجةً أسوأ بسبب طعنها وحده، ما لم يكن هناك موجب قانوني مستقل لذلك. ويجوز للمحكمة أن تعتمد الخبرة الفنية إذا كانت كافية وواضحة في تقدير الضرر.
لا يضار الطاعن بطعنه المناقشة: أسباب الطعن :الدعوى ساقطة بالتقادم الثلاثي سبق اقامة الدعوى امام القضاء الجزائي الخصومة غير صحيحه والدعوى مفتقرة للاثبات والاعطال لم يرد لها أي ذكر في ضبط الشرطة واقوال الشهود تؤكد ان الاضرار بسيطة ولاتصل الى المبالغ الخيالية التي قضت بها المحكمة وخلافا لاقوال الشاهد محمود الذي شهد بوقوع الاضرار بالهيكل دون المحركات مما يثبت ان الفواتير المبرزة لا علاقة لها بالحادث ولا يجوز الاعتداء بها ولابد من اجراء الخبرة لتحديد الاعطال وتقير قيمتها ولا يجوز ترك ذلك لتقدير المدعي خالفت المحكمة احكام المادة 164 مدني حيث ان الاضرار المزعومه كانت بفعل المدعى عليه عبد العزيز بكور لانه هو الذي تسبب في وقوع الضرر ولم يكن في مهمه رسمية وعقد استخدامه مع الجهة الطاعنه بحماه كافة الاضرار اللاحقة بالغيرلم تحكم المحكمة بدعوى الضمان الفرعية على السائق المدعى عليه في القضــــــــاء :حيث ان دعوى الجهة المدعية تهدف الى الزام المدعى عليهما مؤسسة الاسكان العسكرية وتابعها عبد العزيز بكور بالتعويض للمدعية عن الاضرار اللاحقة بالمحلين العائدين للمدعيين من جراء صدمهما بسيارة مؤسسة الاسكان العسكرية ومن حيث ان الحكم البدائي قضى بالزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 150 الف للمدعي محمد خير اكتع وبدفع مبلغ قدره 50 الف ليرة سورية للمدعي مصطفى الصغير وبنتيجة الاستئناف تم فسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى لشمولها بالتقادم الثلاثي وبعد النقض صدر القرار الناقض رقم 644 /973 تاريخ 18/8/1996 عن هذه المحكمة من غير هيئتها الحاكمة القاضي بنقض القرار الإستئنافي المطعون فيه لان الدعوى ساقطة بالتقادم الثلاثي باعتبار ان الدعوى الجزائية قاطعة للتقادم وبعد النقض صدر القرار الإستئنافي 866/1790 تاريخ 25/11/1997 القاضي بالزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 145 الف ليرة سورية للمدعي الاكتع وبدفع مبلغ قدره 43200 ل.س للمدعي مصطفى الصغير وبنتيجة الطعن بالقرار الاستئنافي المذكور رقم 866 من قبل الجهة المدعى عليها الطاعنه مؤسسة الاسكان العسكرية صدر القرار الناقض رقم 14 متفرقة اساس 566 تاريخ 14/2/1999 القاضي بنقض القرار الاستئنافي الثاني للاسباب الواردة بهذا القرار ومن ثم اجراء خبرة فنية بمعرفة خبراء يتفق عليهم الطرفان لتقدير الاضرار التي لحقت بدكاني المدعيين وموجوداتهما حسب المواصفات الواردة في ضبط الشرطة وانابة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لتنفيذ هذه الانابة وتلقي اقوال الطرفين حول الخبرة سيما وان الحكم المطعون فيه التفت عن الحكم للجهة المدعى عليها الطاعنه بدعوى الضمان الفرعية المنصوص عليها بالمادة 176 مدنيومن حيث انه لدى عودة الاضبارة بعد تنفيذ الانابة واجراء الخبرة المطلوبة فقد ورد تقرير الخبرة من الخبير صفوان عفاره القاضي بتقدير قيمة الاضرار اللاحقة بدكان التجارة العائدة للمدعي محمد اكتع بمبلغ قدره 150700 ليرة سورية وورد تقرير الخبرة المقدم من الخبير محمد سعود والمؤرخ في 27/3/2006 القاضي بتقدير قيمة الاضرار اللاحقة بدكان الحدادة العائدة للمدعي مصطفى الصغير بمبلغ قدره 32500 ليرة سورية ومن حيث ان الجهة المدعى عليها هي التي طعنت بالقرار الاستئنافي رقم 866/1790تاريخ 25/11/1997 لذلك لا يجوز ان تضار الجهة المدعى عليها الطاعنه بطعنها ومن حيث ان الحكم الاستئنافي رقم 866 قضى بالاضرار للمدعي محمد خير صاحب دكان التجارة بمبلغ قدره 145 الف ليرة سورية لذلك لا يجوز الحكم له باكثر من هذا المبلغ اعمالا لقاعدة ان لا يضار الطاعن بطعنه باعتبار ان الخبرة الجارية تنفيذا للانابه قدرت اضراره بمبلغ 150700 ل.س زيادة عما قرره القرار الاستئنافي رقم 866 ومن حيث ان الاضرار المقدرة للمدعي مصطفى الصغير حسب الخبرة بعد تنفيذ الانابة هي مبلغ 32500 ل.س وهي اقل مما قدره القرار الاستئنافي السابق رقم 866 المطعون فيه من قبل الجهة المدعى عليها فقط لذلك فان المحكمة تعتمد الحكم بالاضرار الواردة في تقرير الخبرة الجارية بعد الانابه 0ومن حيث ان الخبرة الجارية تنفيذا للانابة وردت صحيحه وواضحة وغير مشوبة بأي نقص او غموض فان هذه المحكمة ترى اعتمادها والاخذ بها ومن حيث ان الطعن للمرة الثانية مما يوجب على هذه المحكمة الفصل بالموضوعلذلك تقرر بالإجماع :نقض القرار المطعون فيه 866/1790 تاريخ 25/11/1997 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في ادلب فسخ القرار المستانف رقم 269 /460 تاريخ 3/4/1990الحكم بالزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ قدره 145000 ل.س مئة وخمس واربعين الف ليرة سورية للمدعي محمد خير اكتع تعويضا له عن الاضرار المادية التي لحقت بدكانه من جراء الحادث وبدفع مبلغ قدره 32500 ل.س اثنان وثلاثين الف وخمسماية ليرة سورية للمدعي مصطفى الصغير تعويضا له عن الاضرار المادية التي لحقت بدكانه من جراء الحادث اعطاء الحق للجهة المدعى عليها مؤسسة الاسكان العسكرية بالرجوع التنفيذي على تابعها المدعى عليه عبد العزيز بكور دون الحاجة لاقامة دعوى مستقله بذلك تضمين الجهة المدعى الطاعنه الرسوم والمصاريف اعادة الاضبارة لمرجعها