• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الحكم إذا بُني على خبرة ثلاثية غير موقعة من أحد الخبراء المكلّفين بها

إذا كانت الخبرة المعتمدة في الحكم غير موقعة من أحد الخبراء المكلّفين بها، وبخاصة في الخبرة الثلاثية، فإن الحكم المؤسس عليها يكون غير صحيح ومعيباً ويستوجب النقض.

نص الاجتهاد

أن الخبرة المعتمدة بالحكم غير الموقعة من الخبير الثالث الأمر يعتبر معه الحكم الذي اعتمده على هذه الخبرة غير صحيح المناقشة: أسباب الطعن :حكمت المحكمة للمدعي أكثر مما طلببالدعوى لا صفة ولا مصلحة للمدعيبالإدعاء الخبرة الثلاثية غير موقع عليها منالخبير الثالث لذلك لا يجوزاعتمادها سيما وأنهااتصفت بالمبالغة في القضـــــاء :حيث أن دعوى المدعي أصالة وإضافة للتركةتهدف الى إلزام الجهة المدعى عليها بدفع قيمة الجزءالمقتطع من العقار رقم/2164/ من منطقة حاس العقارية بعد أن شقت شارعبه دون وجه حق ووفق الخبرة ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف الذيحكم للمدعي بمبلغ قدره/73500/ ليرة سورية ومن حيث أن الخبرة المعتمدة بالحكم غير موقعة من الخبير الثالث محمد فواز عبد الجواد الأمر يعتبرمعه الحكم الذي اعتمده على هذه الخبرة غير صحيح ممايستدعي نقضه لذلك حكمت المحكمة بالإجماع :نقض القرار المطعون فيه تضمين الفريق الخاسر بالنتيجة بالمصاريف إعادة الإضبارة لمرجعها