تقييم رأي الخبراء مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك ما دامت الخبرة المعتمدة مكتملة وخالية من النقص أو الغموض.
أن تقييم رأي الخبراء يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ما دامت الخبرة المعتمدة غير مشوبة بأي نقص أو غموض المناقشة: أسباب الطعن الخبرة الجارية بالدعوى غير صحيحة ومبالغ فيها جدا من حيث المسؤولية والأضرارعقود التأمين غير شاملةلتدني القيمة وفوات المنفعة في القضـــــــــاء حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى إلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع قيمة الأضرار اللاحقة بسيارة الجهة المدعية المصدومة من قبل سيارة الميكروباص والبالغة /9415/ ليرة سورية مع الفائدة ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بفسخ القرار المستأنف والحكم للجهة المدعية بمبلغ قدره /6732/ ليرة سورية وفق نسبة مسؤولية الجهة المدعى عليها البالغة (80%) حسب الخبرةومن حيث أن تقييم رأي الخبراء يعود لمحكمةالموضوع ولا معقب عليها في ذلكما دامت الخبرة المعتمدةغير مشوبة بأي نقص أو غموض ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تحكم بتدني القيمة وفواتالمنفعة وقد عللت لإصدار قرارهاالطعين التعليل السليم والسائغ لذلك لا جناح عليها فيماقضت به ويغدو الطعن جديرا بالرفض لذلك حكمت المحكمة بالإجماع رفض الطعن ومصادرة التأمين تضمين الجهة المدعى عليها الطاعنة نسبة (80%) من الرسوم والمصاريف إعادة الإضبارة لمرجعها